السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

120

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ( 2 ) ، نعم لا إشكال